العلامة الحلي

220

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أجمع ، وبه قال الشافعي ( 1 ) للحديث ( 2 ) ، ولأنه مني آدمي خرج من محله من المخرج المعتاد فيجب الغسل ، كالملتذ والنائم . وقال أبو حنيفة ، ومالك ، وأحمد : لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء على وجه الدفق والشهوة ، لأنه بدونهما كالمذي ( 3 ) . والفرق ظاهر ، فإن المذي لا يوجب الغسل بحال . فروع : أ - إذا اغتسل من الماء ثم خرج مني آخر منه ، فإن كان يعلم أنه مني وجب عليه الغسل ، سواء بال أو لا - وبه قال الشافعي ( 4 ) - للنص ( 5 ) . وقال أبو حنيفة : إن خرج قبل البول وجب أن يعيد الغسل ، لأنه بقية ما خرج بالدفق والشهوة ، وإن خرج بعده لم يجب ، لأنه خرج بغير دفق ولا

--> ( 1 ) المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، كفاية الأخيار 1 : 23 - 24 ، الوجيز 1 : 17 ، مختصر المزني : 5 ، الأم 1 : 37 ، المحلى 2 : 5 - 6 ، المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 47 ، الهداية للمرغيناني 1 : 16 ، شرح العناية 1 : 53 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 230 . ( 2 ) مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 . ( 3 ) المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، المحلى 2 : 6 المبسوط للسرخسي 1 : 67 ، بداية المجتهد 1 : 47 ، الشرح الصغير 1 : 61 ، المغني 1 : 231 ، الشرح الكبير 1 : 230 ، اللباب 1 : 16 ، شرح فتح القدير 1 : 53 . ( 4 ) الأم 1 : 37 ، المجموع 2 : 139 ، فتح العزيز 2 : 125 ، الوجيز 1 : 17 ، كفاية الأخيار 1 : 24 ، المحلى 2 : 7 ، المغني 1 : 233 ، الشرح الكبير 1 : 234 . ( 5 ) مسند أحمد 3 : 29 ، صحيح مسلم 1 : 269 / 343 ، سنن النسائي 1 : 115 ، سنن الدارمي 1 : 194 ، سنن الترمذي 1 : 186 ، ذيل الحديث 112 ، سنن ابن ماجة 1 : 199 / 607 ، سنن أبي داود 1 : 56 / 217 .